ابن إدريس الحلي

256

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

يقرّوا وقامت عليهم بذلك بيّنة ، وهي شهادة عدلين ، كان الحكم في ذلك مثل ما ذكرناه من الإقرار سواء ( 1 ) . فإن شهد قطّاع الطريق أو اللصوص بعضهم على بعض لم تقبل شهادتهم لأنّهم فسّاق ، وكذلك إن شهد الذين أخذت أموالهم بعضهم لبعض ، لم تقبل شهادتهم لأنّهم خصوم ، إنّما تقبل شهادة غيرهم لهم ( 2 ) أو يحكم باقرار اللصوص على أنفسهم . ولا يجب أحكام المحارب على الطليع والرِدء بالنظر لهم ، وإنّما يجب على من باشر القتل أو أخذ أو جمع بينهما ( 3 ) أو شهر سلاحه لإخافة الناس . إذا جرح المحارب جرحاً يجب فيه القصاص في حدّ غير المحاربة ، مثل قطع اليد أو الرجل أو قلع العين وغير ذلك ، وجب عليه القصاص بلا خلاف ، ولا يتحتم ، بل للمجروح العفو ( 4 ) . وإذا قطع المحارب يد رجل وقتله في المحاربة قطع ثمّ قتل ( 5 ) ، وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النفس ثمّ أخذ المال ، اقتص منه وقطع من خلاف ، ويأخذ المال صاحبه ( 6 ) . والمحارب إذا وجب عليه حدّ من حدود الله تعالى لأجل المحاربة ،

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 721 . ( 2 ) - قارن النهاية : 721 . ( 3 ) - قارن الخلاف 2 : 480 . ( 4 ) - قارن الخلاف 2 : 481 . ( 5 ) - قارن الخلاف 2 : 481 . ( 6 ) - قارن الخلاف 2 : 481 .